لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع.
وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون.
وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية.
وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة.
وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه.
وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية.
وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف.
وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول.
وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة.
وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة.
وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية.
وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.
النص الكامل
وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون.
وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية.
وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة.
وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه.
وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية.
وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف.
وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول.
وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة.
وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة.
وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية.
وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.
النص الكامل